عبد الله من السعودية يسأل عن حكم عقد زواجه بامرأة مطلقة بدون ولي ولا إشهاد، ثم طلقها ثلاثاً، ويريد الآن عقد عقد شرعي صحيح، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، وجماهير أهل العلم على بطلان النكاح بلا ولي. وإن طلّقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا مقصودًا لا نكاح تحايل. وإن كان الطلاق طلقة واحدة فمرجعه القضاء.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



