حلفت على أحد بالطلاق ألا يدفع لي مبلغا مقابل خدمات قدمتها له، وهو مصر على الدفع، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
الطلاق حد من حدود الله، والتلاعب به من الأمور المحرمة. وفي مسألة الحلف بالطلاق قولان: قيل يقع الطلاق إذا حنث، وقيل يُرجع إلى نيته فإن أراد المنع أو الحمل على الفعل لا الطلاق لم يقع. ومرجع الفصل إلى القاضي لا الإفتاء، وينصحه بالسعي إلى أن يبرّ بيمينه بأن يطلب من الآخر ألا يدفع، فإن دفع راجع القضاء أو المفتي.
من حلقة: برنامج فتاوى | 8/5/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

