حكم النظر إلى المرأة الأجنبية
خلاصة جواب الشيخ
النظر إلى المرأة التي لا تحل له إن كان بشهوة فهو محرم ويجب عليه غض بصره. وإن كان لمصلحة وخالٍ من الشهوة كالبيع والشراء أو لحاجة كنظر الخاطب إلى مخطوبته فهو نظر مباح. وإن كان لغير حاجة ولا شهوة فالأصل غض البصر.
من حلقة: برنامج فتاوى | 15/5/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


