هل يجوز للمرأة استلاف مبلغ من مال ابنها المعاق لتشغيلها في تجارة أو شراء شقة له؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز لها أن تستلف من مال ابنها المعاق بشرط التوثيق، وهي أمينة عليه. وتجب الزكاة ما دام المال عند من يقرّ به وغير مماطل ولا معسر، ولها أن تخرجها من مالها تبرعًا عنه، وتخبره إن كانت إعاقته جسدية لا ذهنية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

