نحن ورثنا بيتاً من الوالد، والوكيل هو أخي الذي يسكن فيه دون إيجار، ويأخذ حصته من الإيجارات وله زيادة 20% منها، فما حكم ذلك؟
خلاصة جواب الشيخ
يجب على الأخ العدل، فتوزع الإيجارات على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم شركاء في العين. وهو ينتفع بشقة منها فيجب عليه دفع أجرتها كبقية المستأجرين أو خصم حصته منها. ولهم أن يعفوا ويسامحوه فيكون لهم أجر الصدقة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 5/9/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

