امرأة تشتكي من أذيّة أخيها لها وقد لجأت للمحكمة ضده، فهل عليها إثم بقطع صلة الرحم؟
خلاصة جواب الشيخ
لا، إن كان الأخ هو الذي يؤذيها فعلًا وصدقت فيما قالت، فهو الذي يُعاقَب على قطع الرحم لا هي، لأن المطلوب منه شرعًا أن يزورها. وإن لم يبق لها ولي ولا عائلة غيره فالنفقة عليها واجبة عليه في شرع الله.
من حلقة: فتاوى 5 Δ فريد الأنصاري Farid alAnsari
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




