ما حكم أخذ الوالد من مبلغ الإعانة الحكومية المخصص لابنه من ذوي الإعاقة لصرفه على احتياجات المنزل؟
خلاصة جواب الشيخ
المبلغ يُصرف للابن المعاق في مصالحه واحتياجاته وعلاجه. فإن فاض منه شيء وكان الأب محتاجًا لضروريات المنزل جاز له الأخذ بقدر الحاجة، بشرط ألا يصرف في أمور كمالية أو ترفيهات.
من حلقة: برنامج فتاوى | 8/4/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


