هل تجب الزكاة في ذهب مخصص للصدقة الجارية؟
خلاصة جواب الشيخ
لا تجب الزكاة على المال الذي جعله صاحبه مسبَّلًا أو وقفًا أو لأعمال الخير، كذهب جُعل لمن يحتاجه، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكًا للمال وقد خرج عن ملكه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 17/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




