حكم وضع الحناء للمرأة المعتدة من وفاة زوجها؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تتزين أو تستعمل الحناء خلال عدتها، لأن النبي ﷺ منع من ذلك حين سُئل عن الاكتحال لعين ابنتها فقال: «لا، إنما هي أربعة أشهر وعشر».
من حلقة: برنامج فتاوى | 9/2/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



