هل يجوز إعطاء زكاة المال للحفيد اليتيم؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز في حالة واحدة، وهي أن يكون اليتيم غارمًا عليه ديون أو قروض أو غرامات كرسوم دراسة ولا يمكن السداد عنه. وإلا فنفقته على أهله، فلا يُعطى من الزكاة ما دام في كنف جدته، وإن كان مع أمه الفقيرة تُعطى الأم وتنفق عليه منها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 23/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


