وصية الزوج بجعل العقار داراً للقرآن، هل تنفذ الوصية كاملة أم في حدود الثلث؟ وهل يجوز للورثة الانتفاع بجزء منه؟
خلاصة جواب الشيخ
تُنفَّذ الوصية كاملة إذا كان الموصى به ثلث التركة فأقل، فإن كان أكثر من الثلث فلا تُنفَّذ كاملة بل في الثلث فما دون، ويُفرز من البيت جزء بقدره ويكون دار قرآن والباقي للورثة. وإذا صحّ أن يكون البيت كله دار قرآن فلا يصح للورثة الانتفاع به.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/7/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

