أخذت أمانة (بضاعة) من شخص ولم أستطع إيصاله إليه، فبعتها وتصدقت بثمنها، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
الأمانة يجب أداؤها إلى صاحبها، فيرجع أولًا لمن أعطاه إياها ويصبر ويجتهد في ذلك. فإن تعذر الوصول إلى الطرفين تصرّف فيها بالصدقة عنهم. ونبّه إلى أنه لا يجوز تحمّل ما لا يصح أن يُتحمل كالخمر.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/6/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

