زميل لي يملك بيتاً مؤجراً في بلاده، هل في هذا البيت زكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
لا زكاة في أصل العقار المؤجر، وإنما الزكاة في الأجرة التي يستلمها ويضمها إلى ماله، إذا بلغ المجموع النصاب (ما يعادل 85 غرامًا من الذهب) وحال عليه الحول. وأصل العقار لا تجب فيه الزكاة إلا إن امتلكه بنية البيع.
من حلقة: برنامج فتاوى | 11/7/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

