توفيت إحدى الأخوات التي تنازل لها بقية الإخوة عن جزء من تركة الوالد، فكيف يتم توزيع نصيبها؟
خلاصة جواب الشيخ
لا بد من حساب نصيب الأخت المتوفاة، لأنها ملكت نصيبها من العقار فصار إخوتها شركاء فيما تركته، ولا بد من إذن جديد منهم بالتنازل. فإن لم يتنازلوا فهم شركاء فيه بحسب الميراث «للذكر مثل حظ الأنثيين»، وهي لا والد لها ولا ولد ولا زوج وإنما إخوة وأخوات.
من حلقة: برنامج فتاوى | 9/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



