أختي من أبي ربتها أمي، هل يجوز لأمي أو لي أن نعطيها من زكاة المال؟
خلاصة جواب الشيخ
يجوز للأم أن تعطي الأخت من الأب من الزكاة إذا لم يكن لها منفق (لا أب ولا إخوة أشقاء أو لأب)، لأنه لا تلزمها نفقتها وليست وارثة لها. وقال في الأخير إنه يجوز لهم جميعًا، أمها وأختها، إن شاء الله لأن نفقة الأخت لا تلزمهم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 10/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

