ما حكم دخول شخص من ذوي الإعاقة الذهنية على امرأة في عدة الوفاة، وحكم رؤية العامل لها في البيت أو ظهورها له بغير حجاب؟
خلاصة جواب الشيخ
المحادّة تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. ودخول الولد إن كان يعرف النساء ويفقه ذلك لا يجوز ابتداءً، ولكن بعد وقوعه لا تنتقض عدتها وتستغفر الله؛ وإن كان لا يفقه فلا حرج عليه. ورؤية العامل لها في البيت لا تضر عدتها، وإن تعمدت الظهور بلا حجاب فتستغفر الله ولا شيء عليها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/4/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

