المسافر لمدة يومين هل له أن يصلي جمعاً فقط أو قصراً فقط، وهل إذا صلى الظهر خلف إمام مقيم أربع ركعات يجب عليه أن يصلي العصر أربعاً؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا صلى المسافر الظهر خلف إمام مقيم وجب عليه أن يتمها أربعًا. ولا يلزمه أن يصلي العصر أربعًا، بل يصليها ركعتين مقصورة منفردًا أو مع مسافرين، فليس هناك قاعدة تلزمه بإتمام الثانية إذا أتم الأولى.
من حلقة: برنامج فتاوى | 14/9/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

