حكم التعامل مع المصارف التجارية لشراء سيارة حيث يشتري المصرف السيارة من الوكالة ثم يبيعها للمستفيد بالأقساط؟
خلاصة جواب الشيخ
بصورتها المذكورة لا تصح، لأن المصرف لا يملك السيارة وإنما اشتراها لأجل المشتري، وهذا بيع ما لا يملك. وتصحيحها أن يكون بين العميل والمصرف عقد وعد بالشراء لا عقد بيع، فإذا نقل المصرف السيارة إلى ملكه جاز توقيع عقد البيع، ولا بأس أن يأخذ المصرف رسومًا على عقد الوعد.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

