ما حكم العادات القبلية في حل النزاعات بدفع مبالغ أو أغنام كتعويض (الهجر)؟
خلاصة جواب الشيخ
في الدماء والجروح والكسور حكمها في الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يتدخل ويفرض شيئًا قبليًا بعيدًا عن شرع الله، وقال إن هذا حرام. وفي الاعتداءات العادية الأصل العفو، وفرض الأغنام لا يعرف له أصل ويُخشى أن يصادم الكتاب والسنة، أما الأضرار المادية فيمكن تقديرها وإعطاؤها للمجني عليه، والتدخل يكون شفاعة للعفو.
من حلقة: برنامج فتاوى | 28/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


