حكم زكاة الذهب المكنوز الذي لا نية لصاحبته في بيعه
خلاصة جواب الشيخ
الذهب المكنوز غير المستعمل حليًّا كالسبائك والقطع تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب (85 غرامًا من عيار 24) وحال عليه الحول، ولو لم تنوِ بيعه. ويُنصح بوزنه أولًا للتأكد من بلوغه النصاب. أما الحلي المستعمل ففيه خلاف مشهور بين أهل العلم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 13/10/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


