امرأة نذرت خاتم ذهب وزوجها يرفض ذلك، هل يجوز إخراج قيمته نقداً؟
خلاصة جواب الشيخ
الواجب عليها أن تخرج عين ما نذرته وهو خاتم الذهب وتقنع زوجها بذلك. فإن لجأ إلى العناد والرفض وخُشي فساد الأسرة، فممكن أن تُخرج قيمة الذهب بسعر الوقت الحالي وتعطيها للفقراء والمساكين.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



