ما حكم اشتراط شركة تأمين في عقود المرابحة لدى المصارف الإسلامية (التأمين التكافلي) وما أثر ذلك على ذمة المشتري؟
خلاصة جواب الشيخ
لا بأس على المشتري ما دام الاتفاق بين المصرف والشركة ولم يوقّع هو أوراقًا معها ولم يُطلب منه شيء، ولا شيء عليه. أما حكم تعاقد المصرف مع شركة التأمين فلا يقول فيه يجوز ولا لا يجوز، وذكر أن المصارف الإسلامية في الغالب لا تفعل ذلك إلا بفتوى لجنتها الشرعية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 23/1/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
