هل يجوز استثمار الوقف بتسليمه لمستثمر يرفع الأسعار، وهل تجوز إخراج قيمة الزكاة نقداً بدلاً من العين، وهل يجوز ختم إخراج الزكاة بدعاء آخر سورة البقرة لطلب العفو عن النقص أو الزيادة؟
خلاصة جواب الشيخ
ناظر الوقف يمكنه أن يعطي الوقف لمستثمر بأجرة سنوية ويصرف الريع فيما وُقف له، وللمستثمر أن يؤجره بسعر المثل في السوق دون زيادة عليه. وأما دفع قيمة زكاة الأنعام بدل العين فموضع خلاف عند أهل العلم ولا يُنصح به، بل يُلتزم بما جاء في السنة. وختم أداء الزكاة بدعاء «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» لا بأس به.
من حلقة: برنامج فتاوى | 12/8/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة





