هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المديون (لإيجار السكن)؟
خلاصة جواب الشيخ
الزكاة لا تُعطى لعمودي النسب، لا للآباء والأمهات ولا للأبناء والبنات، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون غارمًا مدينًا. فإن كان على الابن إيجار حقيقي ولا يستطيع سداده وقال له المؤجر إما أن تسدد أو تخرج من البيت، جاز أن تعطيه من الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 21/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

