كفلت طفلاً وعشت في فرنسا وأضفت اسمي لنسبه للأوراق الثبوتية، وأريد شراء عقار وتسجيله باسمه وهو ما يزال قاصراً، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
التبني محرم في الإسلام ويجب اعتقاد ذلك، ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى نفسه ولدًا ليس ابنه. لكن عند الضرورة وخوف ضياع الولد يجوز كتابة النسبة في الأوراق الرسمية بشرط إفهام الولد ومن حولهم الحقيقة وكتابة ذلك والإشهاد عليه، فلا بأس. أما تسجيل الشقة باسمه أو باسم زوجته حتى يبلغ 18 ثم تحويلها له فهو إجراء طبيعي لا حرج فيه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 14/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

