ما حكم الإمام الذي يكبر في غير موضع التكبير (وهو قائم أو ساجد) بحجة إسماع المأمومين؟
خلاصة جواب الشيخ
دعواه إسماع الناس غير صحيحة، فالتكبير يكون عند الانتقال بين الركنين لا في الركن نفسه. وجمهور العلماء على أن من كبر في غير محله فصلاته صحيحة مع الكراهة، وفي مذهب أنها تبطل لأن التكبيرات الانتقالية عنده واجبة، والعمل والفتوى على قول الجمهور، ولا ينبغي لأئمة المساجد التساهل في هذا.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/6/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

