حكم بيع التاجر لسلعة لا يملكها عبر شرائها من محل مجاور للزبون؟
خلاصة جواب الشيخ
باتفاق العلماء لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لحديث حكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك»، وهذه الصورة محرمة، لكن فيها تفصيل: فإن كان وكيلًا عن جاره في بيع سلعته فلا شيء فيه، أو أخبر الزبون أنه سيأتي له بالبضاعة ويعرضها عليه دون عقد بيع، فهذا وعد بالشراء وليس عقد بيع ويجوز.
من حلقة: برنامج فتاوى | 22/12/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

