والدها توفي وعليه زكاة واجبة قبل وفاته، وله ابن مدين ويريد الزواج، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة الأب المتوفى؟
خلاصة جواب الشيخ
يجب على الورثة إخراج الزكاة الواجبة في مال أبيهم لمستحقيها من الأصناف الثمانية، وليس من مستحقيها الفروع ولا الأصول، فلا تعطى للأبناء إلا الغارم، فيجوز إعطاؤه قضاءً لدينه لا لمجرد الدين.
من حلقة: برنامج فتاوى | 16/12/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


