هل تجب الزكاة على الراتب الشهري علماً أن البنك يستقطع منه قسطاً شهرياً للسيارة؟
خلاصة جواب الشيخ
تجب الزكاة على من ملك نصابًا وحال عليه الحول، والنصاب ما يساوي 85 غرامًا من الذهب. فإذا بلغ المال المرصود في الحساب النصاب بعد حولان الحول وجب إخراج ربع العشر (قسمة المبلغ على 40) ولو كانت عليه أقساط شهرية كأقساط السيارة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 19/9/2026 | الشيخ د. عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



