هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس الذي يقتنيه الإنسان للزينة (500 غرام)؟
خلاصة جواب الشيخ
الراجح أنه لا زكاة في الذهب الملبوس المعدّ للاستعمال والزينة، وهو قول جماهير أهل العلم وعليه فتوى الصحابة. ولا فرق ولو لم تلبسه المرأة إلا أيامًا قليلة أو في المناسبات، والمعتبر النية أنها اقتنته من جملة المقتنيات.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


