تعريف اللقطة والتصرف بها إذا شق على الشخص بقاؤها عنده.
خلاصة جواب الشيخ
اللقطة إذا أخذها الإنسان صارت يده عليها يد أمانة، وأعطاه الشارع سنة كاملة لتعريفها، فإن ظهر صاحبها سلمها له وإلا ملكها. وإن شق عليه ذلك فدفعها إلى امرأة أو عاملة قبلتها برئت ذمته، بشرط أن يخبرها أنها لقطة وكم مضى من المدة، وأن تعرّفها خارج المساجد بذكر رقم هاتفها دون ذكر صفات الخاتم.
من حلقة: برنامج فتاوى | 26/11/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

