والدي توفي وأخرجنا ثلث ماله للصدقة، وقامت والدتي بشراء إبل بهذا الثلث لأحد أبنائها (أخي) على أن يسدد ثمنها، لكنه لم يسدد إلا القليل، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
في المسألة خلط، فالأب لم يوصِ بالثلث، وإنما أوقف الإخوة ثلثًا له، فلا يجوز التصرف فيه، وعطاء الأم الإبل لابنها تراجع عن صدقة. فيُنصح بأن تستعيد الأم الإبل وتبيعها وتنفق ثمنها على الأب، أو يسارع الابن بتسديد المبلغ ولا يؤخره.
من حلقة: برنامج فتاوى | 24/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي | حلقة أسئلة الواتساب
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

