هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة السفر لأداء فريضة الحج؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يجوز للمعتدة من وفاة السفر، لا سفر طاعة وعبادة ولا سفر عادة، ويجب عليها المكث في بيتها الذي مات فيه زوجها حتى تنتهي العدة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ويُستثنى المضطرة كمن تحتاج عملية عاجلة لا تتوفر في بلدها، وقالوا إن من بلغها نعي زوجها في طريق الحج وجب عليها الرجوع.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/6/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




