نذرت لابيها ان تقرا له ختمة كاملة بعد وفاته، ثم توفيت أختها ونذرت لها ختمة أخرى، ما حكم ذلك؟
خلاصة جواب الشيخ
النذر منهي عنه فلا ينذر مستقبلًا، لكن ما دامت نذرت وقرأت الختمة الأولى بعد وفاة والدها فيلزمها الوفاء بالثانية بعد وفاة أختها لأن النذر يجب الوفاء به. والراجح أن ثواب القراءة لا يُهدى للأموات، لكن المسألة خلافية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

