ما حكم صلاة الجمعة للمرأة؟ وهل تصليها ركعتين أم أربعاً إذا صلت في البيت أو المسجد؟
خلاصة جواب الشيخ
لا تجب على المرأة الجمعة ولا الجماعة. فإن حضرت الجمعة وجب عليها أن تصلي كما يصلي الرجال ركعتين مع الإمام ولا تصلي ظهرًا. وإن بقيت في بيتها فتصلي الظهر أربع ركعات ولا تسمى جمعة لأنها لم تشهدها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 6/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
