ابني لديه 42 جراماً من الذهب للزواج، فهل عليه زكاة؟
خلاصة جواب الشيخ
إن لم يكن لديه سوى هذا الذهب فلا زكاة فيه لأنه أقل من نصاب الذهب، وهو نحو 85 غرامًا. وإن اجتمع عنده مال مع الذهب بلغ مجموعه نصاب 85 غرامًا وحال عليه الحول الهجري الكامل فتجب الزكاة، ومقدارها 2.5% (ربع العشر).
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/4/2026 | الشيخ عبدالله منصور
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة