هل الحامل المتوفى عنها زوجها إذا ولدت ذكراً تخرج من العدة وإذا ولدت أنثى لا تخرج؟ وهل إسقاط الحمل يخرجها من العدة؟
خلاصة جواب الشيخ
تنتهي عدة الحامل المعتدة، من وفاة أو طلاق، بوضع الحمل، ذكرًا كان أو أنثى، والقول بالتفريق بينهما باطل ولا يصدر إلا من جاهل. وإذا سقط الجنين قبل نفخ الروح لم تخرج من العدة، وإن كان حملًا مكتملًا خرجت منها، وإن تعمدت الإسقاط لتخرج فالراجح أنها لا تخرج.
من حلقة: برنامج فتاوى | 12/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
