إذا قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فما الحكم؟
خلاصة جواب الشيخ
الأصل ألا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمة الإمام الأخيرة. فإن كان الإمام فقيهًا ونوى التحلل بالتسليمة الأولى وقام المسبوق قبل الثانية فلا يرجع إليها لأنها سنة وقد فارقها. وإن لم ينو الإمام التحلل بالأولى فيرجع المأموم حتى ينتهي الإمام من الثانية ثم يقوم، ويكون قيامه الأول لغوًا لا سجود فيه ولا بطلان.
من حلقة: فتاوى و أحكام شرعية | فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



