كنت قد خصصت مبلغاً كصدقة جارية قديماً، ثم اشتريت به بيتاً وهو الآن معطل المنافع، هل يجوز بيعه، وهل يجوز إعطاء أخي جزءاً منه ليستثمره؟
خلاصة جواب الشيخ
نصّ الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعه جاز بيعه والانتقال إلى غيره، فما دام البيت لا يؤجَّر ولا يُستثمر فتبيعه وتشتري عقارًا آخر وتجعله وقفًا. ويجوز أن تعطي أخاها مئة ألف ليستثمرها ويستفيد منها وهي وقف، فهذا جزاء ما بذل وهو من جملة الوقف.
من حلقة: برنامج فتاوى | 28/10/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


