حكم التكبير الثاني إذا كبّر المصلي عند القيام للتشهد ثم نسي وكبّر مرة أخرى عند الوقوف
خلاصة جواب الشيخ
التكبير الأول هو تكبير الانتقال إلى القيام، أما الثاني فخطأ وقع سهوًا ونسيانًا ولا إثم فيه لقوله صلى الله عليه وسلم «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، ولا يترتب عليه شيء.
من حلقة: برنامج فتاوى | 27/8/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة
