هل تأثم من تبيع ملابس نسائية إذا استخدمتها المشتريات في غير طاعة الله؟
خلاصة جواب الشيخ
لا حرج على من يبيع ثيابًا أو يتوسط في بيع ما الأصل فيه الإباحة ولا يُستعمل غالبًا في الحرام، وإن أساء المشتري استعماله فالإثم عليه لا على البائع، كبيع التمر الذي قد يُستخرج منه الخمر.
من حلقة: برنامج فتاوى | 30/12/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

