هل يجوز إعطاء كفارة اليمين للخادمة التي في البيت؟
خلاصة جواب الشيخ
الكفارة تُعطى للفقراء والمساكين. فإن كانت العاملة مسكينة ولا تتولى صاحبة البيت إطعامها ولا الإنفاق عليها فتعطيها حق مسكين واحد لا العشرة. أما إن كانت تأكل وتشرب عندها وتنفق عليها فلا تعطيها، لأنها تكفلت بطعامها، وتعطي الفقراء من خارج البيت، ويمكن عبر الجمعية الخيرية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 2/7/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



