أعطينا ملابس لامرأة لبيعها وتوزيع ثمنها صدقة، لكنها أخذت الملابس واختفت، هل نضمن المبلغ؟
خلاصة جواب الشيخ
إن كانوا واثقين من المرأة وظهرت عليها الأمانة ولم يشكوا فيها فاحتالت عليهم فلا يضمنون ولهم الأجر بإذن الله. وإن كانت معرفتهم بها سطحية فهذا تفريط ويضمنون، فالإنسان يضمن في حالتي التعدي والتفريط. ويرى أن الإبلاغ عنها والبحث عنها من الأمور الواجبة حسمًا لمادة الشر.
من حلقة: برنامج فتاوى | 1/9/2024 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة




