نذرت امرأة أن تتصدق بـ 500 ريال إذا شفي ابنها، فمنعها زوجها، ففعلت من مالها الخاص دون علمه، فهل يصح نذرها؟
خلاصة جواب الشيخ
ينصحها أولًا بترك النذر مستقبلًا لأن النبي ﷺ نهى عنه وقال إنما يُستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيئًا. وأما ما فعلت فمن نذر وعيّن انصرف النذر إلى ما عيّنه، وإن لم تجد المعيّن أو وجدت من هو أسوأ حالًا فلا حرج، وعدم علم زوجها لا يضرها ولا شيء عليها.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/2/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

