ما حكم إخراج الزكاة للولد وهو في الغربة؟
خلاصة جواب الشيخ
لا يصح إعطاء الولد المحتاج من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة على أبيه، فالزكاة لا تُعطى لأصل ولا لفرع. ويُستثنى ما إذا كان الولد غارمًا مدينًا لا يقدر على السداد، فيجوز أن يُعطى من الزكاة بوصف الغرم لأن سداد دينه لا يجب على أبيه.
من حلقة: برنامج فتاوى | 5/5/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

