ما حكم وصية الأم بذهبها لأختها (خالة البنت) وتصرف البنت فيه؟
خلاصة جواب الشيخ
الوصية تجري عليها أحكام الوصية فلا تنفذ إلا في الثلث، ولا يجوز أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث، والأفضل الربع، وما زاد على الثلث يرجع إلى بقية الورثة فليس للبنت التصرف فيه. ولو نفّذت وصية أمها لخالتها لكان أفضل لأن الإحسان إلى القريب الفقير أولى.
من حلقة: برنامج فتاوى | 13/11/2025 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

