دفعتُ ما عليّ لصالة رياضية ولكني أظن أن عليّ مبلغًا آخر، فهل يلزمني دفعه؟
خلاصة جواب الشيخ
إذا دفع ما عليه برئت ذمته، ولا يعمل بالظن إلا إن كان ظنًّا غالبًا، فالأصل أن ذمته قد برئت. وإن أحب أن يتصدق بشيء عن ذلك فهو ورع ولا يلزمه، وإن كان مبعثه الوساوس فلا يفعل.
من حلقة: برنامج فتاوى | 18/3/2026 | الشيخ د. سالم محمد الدوبي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

