هل يجوز نسب الولد الناتج من زنا إلى الزوج إذا تزوجها؟
خلاصة جواب الشيخ
الزوج الذي لا علاقة له بالزنا لا ينسب الولد إليه، لأن هذا من التبني المحرم. أما الزاني نفسه فجمهور العلماء على أنه لا ينسب إليه لعدم الفراش، وذهب بعض السلف واختاره بعض الأئمة إلى جواز الاستلحاق بشروط، منها أن تأتي به بعد ستة أشهر من العقد، ويُرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.
من حلقة: برنامج فتاوى | 11/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة

