حكم الاشتراك في ذبح الناقة للأضحية، وهل يجوز ذلك إذا كانت المرأة لا تحب لحم الغنم؟
خلاصة جواب الشيخ
اشتراك الوالدة مع أربعة في ناقة مشروع، فيصح الاشتراك في الإبل والبقر إلى سبعة فأقل ولا يصح ثمانية، ولا يصح الاشتراك في ثمن الغنم. وذهب بعض العلماء إلى أن الأضحية بالإبل أفضل لكثرة لحمها، ويقتسمون اللحم أرباعًا فتأكل وتتصدق وتهدي.
من حلقة: برنامج فتاوى | 25/5/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة


