هل تجب الزكاة في الذهب المهدى والذي لا يُلبس إلا نادراً؟
خلاصة جواب الشيخ
الذهب المعدّ للاستعمال واللبس ولو لم تلبسه إلا في المناسبات لا زكاة فيه، وهو الراجح من قولي أهل العلم وقول جماهيرهم وتقريبًا سبعة من الصحابة. وما دامت لا تنوي به التجارة ولا الاكتناز فلا زكاة عليها، بخلاف الذهب المعدّ للتجارة أو الاكتناز فتجب فيه الزكاة.
من حلقة: برنامج فتاوى | 3/3/2025 | الشيخ د. عزيز بن فرحان العنزي
صياغة السؤال وخلاصة الجواب والتوقيت مستخرجة آليًا من تفريغ الحلقة، والمرجع هو كلام الشيخ في المقطع نفسه. عن طريقة الفهرسة



